فقه مصارف الزكاةمصارف الزكاة الثمانية
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
الزكاة عبادة مفروضة، ولذلك لا يملك المزكي أن يصرفها في كل وجه خير يختاره، مهما كان نافعا في نفسه. فقد تولى الله سبحانه بيان مستحقيها وحددهم في ثمانية أصناف، فلا تصح الزكاة إلا إذا وصلت إلى مصرف شرعي ثابت.
قال الله تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].
فلفظ {إِنَّمَا} يفيد الحصر؛ أي إن الزكاة الواجبة محصورة في هذه المصارف. وقد ختم الله الآية بقوله: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} لبيان أن هذا التقسيم حكم شرعي، لا مجرد اقتراح اجتماعي أو اجتهاد بشري.
وهذا المقال مدخل إلى معرفة مصارف الزكاة وضوابطها العامة. أما معرفة الأموال التي تجب فيها الزكاة وشروط النصاب والحول، فيمكن مراجعة مقال الزكاة في الإسلام: معناها وحكمها وشروطها ومصارفها ومقال زكاة المال: النصاب والحول وكيف تحسب زكاتك خطوة بخطوة.
والمقصود هنا مصارف زكاة المال. أما زكاة الفطر فلها أحكامها الخاصة، والأظهر أنها تصرف للفقراء والمساكين؛ لأنها شرعت طعمة لهم ومواساة في يوم العيد.
النية الصالحة وحدها لا تكفي لصحة العبادة إذا وضعت الزكاة في غير موضعها. فمن دفع زكاته إلى مشروع لا يدخل في الأصناف الثمانية، أو إلى شخص يعلم أنه غير مستحق، لم تبرأ ذمته بمجرد حسن قصده.
ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال له:
"إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ".
متفق عليه.
فالواجب على المزكي أن يتحرى قدر استطاعته، أو يوكل جهة أمينة تعرف أحكام الزكاة وأحوال المستحقين.
الفقراء
الفقير هو من لا يجد كفايته الأساسية، أو لا يجد إلا قدرا يسيرا منها. وتشمل الكفاية المعتبرة حاجته وحاجة من تلزمه نفقتهم إلى الطعام والكسوة والسكن والعلاج وسائر الضرورات المعتادة، من غير إسراف ولا ترف.
ولا يشترط أن يكون الفقير معدما لا يملك شيئا. فقد يملك بيتا يسكنه أو سيارة يحتاج إليها، أو يكون له راتب لا يكفي حاجاته الأساسية، ويبقى مع ذلك مستحقا للزكاة.
ويعطى الفقير في الجملة ما يكفيه ويكفي عياله سنة كاملة بحسب حاله والحاجة المعتادة. وإذا أمكن تحويله من الحاجة إلى الكفاية بمشروع مباح يناسب قدرته وخبرته، جاز أن يعان بما يحقق ذلك تحت إشراف أمين، بشرط ألا يعرض ماله للضياع أو يفرض عليه مشروع لا يحسنه.
المساكين
المسكين هو من يملك بعض الكفاية، لكن ما عنده لا يتم حاجته. والفقير أشد حاجة من المسكين على قول جمهور أهل العلم، وكلاهما داخل في أهل الحاجة الذين تعطى لهم الزكاة.
فمن كان دخله يغطي بعض نفقاته الضرورية ولا يغطي بقيتها، جاز أن يعطى من الزكاة بقدر ما يسد العجز. والعبرة بالكفاية الحقيقية، لا بمجرد وجود وظيفة أو راتب، ولا بالمظهر الخارجي وحده.
ومن الأدلة على ضبط الأخذ بالحاجة حديث قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال:
"تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ المَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا، يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا".
رواه مسلم.
ولا يعني الحديث أن كل فقير لا بد أن يشهد له ثلاثة؛ فهذا ورد فيمن ادعى فاقة بعد أن كان معروفا بالغنى. أما من عرفت حاجته بقرائن ظاهرة أو تحقيق موثوق، فيعمل بظاهر حاله.
العاملون عليها
العاملون على الزكاة هم من تكلفهم الجهة المسؤولة بجمع الزكاة وحفظها وتسجيلها ونقلها وتوزيعها على مستحقيها. ويعطون من الزكاة مقابل عملهم ولو كانوا أغنياء، في حدود الأجرة العادلة وبحسب العمل.
ولا يصبح كل موظف في جمعية خيرية من العاملين عليها بمجرد أن المؤسسة تجمع التبرعات. كما لا يجوز للإنسان أن يجمع زكوات الناس ثم يقتطع لنفسه منها أجرة من غير تكليف معتبر واتفاق واضح. والأحوط للمؤسسات أن تكون نفقاتها الإدارية من موارد مستقلة، إلا ما ثبت دخوله شرعا في سهم العاملين عليها.
المؤلفة قلوبهم
المؤلفة قلوبهم هم من يرجى بإعطائهم تحقيق مصلحة شرعية ظاهرة، كرجاء إسلامهم، أو تثبيت إيمان حديث عهد بالإسلام، أو تقوية نفعهم للمسلمين، أو دفع شر معتبر عنهم.
وهذا السهم باق إذا وجد سببه، لكنه ليس بابا للمجاملات أو شراء الولاءات الشخصية أو دعم الشخصيات العامة. وتقدير المصلحة فيه يرجع إلى أهل العلم والولاية الشرعية ممن يعرفون أحوال الناس ونتائج الإعطاء، لا إلى الظن الفردي المجرد.
في الرقاب
يدخل في هذا المصرف إعانة المكاتب الذي تعاقد على شراء حريته، وشراء الرقيق المسلم وإعتاقه. ويدخل فكاك الأسير المسلم عند طائفة من أهل العلم إذا تحقق الحكم وضبطت المصلحة.
ولأن الصور المعاصرة المرتبطة بالأسر والاتجار بالبشر والفدية قد تتداخل فيها أحكام أمنية وقانونية ومخاطر احتيال، فلا تدفع الزكاة فيها إلى أفراد أو جهات مجهولة، بل يرجع إلى أهل العلم والجهات الموثوقة المختصة.
الغارمون
الغارمون نوعان:
- من استدان لنفسه أو لمن تلزمه نفقتهم في أمر مباح، ثم عجز عن السداد. فيعطى من الزكاة بقدر الدين الذي لا يستطيع أداءه.
- من تحمل مالا لإصلاح ذات البين، كمن دفع أو ضمن مالا لإيقاف خصومة أو فتنة بين الناس. فهذا يعطى بقدر ما تحمله للإصلاح ولو كان غنيا؛ تشجيعا لهذا الباب العظيم.
ويشترط في الغارم لنفسه أن يكون الدين ثابتا، وأن يكون عاجزا عن وفائه من المال الزائد على حاجاته الأصلية، وألا يكون الدين صوريا أو حيلة لأخذ الزكاة. وإذا كان الدين بسبب معصية، فلا يعان عليه حتى يتوب توبة صادقة ويترك السبب المحرم، ثم ينظر في حاجته ودينه.
ويجوز دفع مال الزكاة إلى الغارم ليسدد دينه. وإذا خيف أن يصرفه في غير السداد، أمكن دفعه إلى الدائن مباشرة بعد التحقق من الدين والتنسيق مع المدين، بما يحفظ حقه وكرامته ولا يوقع نزاعا.
في سبيل الله
المراد بسهم في سبيل الله عند جمهور أهل العلم: الجهاد الشرعي المنضبط وما يحتاج إليه أهله. وليس هذا التعبير بابا عاما يدخل فيه كل مشروع ديني أو خيري لمجرد أنه نافع أو يقصد به وجه الله.
كما أن شؤون الجهاد وتجهيز أهله من اختصاص ولي الأمر والجهات الشرعية المسؤولة، وليست للأفراد أو الجماعات المجهولة. فلا يجوز أن تتخذ الزكاة وسيلة لتمويل جماعات مسلحة، أو أعمال مجهولة، أو مبادرات فردية تعرض الأنفس والأموال للفتنة والضياع.
وبناء المساجد والمدارس، وطباعة المصاحف، وحفر الآبار، وإصلاح الطرق، والمراكز العامة أعمال نافعة عظيمة، لكنها لا تدخل في هذا السهم على الراجح. وتمول من صدقات التطوع والأوقاف والتبرعات العامة، أما الزكاة فتبقى في مصارفها المحددة.
ابن السبيل
ابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به النفقة أو تعذر عليه الوصول إلى ماله، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده أو مقصده المباح، ولو كان غنيا في بلده.
فالعبرة بحاله وقت الانقطاع. وإذا استطاع الوصول إلى ماله بسهولة عن طريق تحويل أو وسيلة آمنة، لم يحتج إلى الزكاة. ويعطى بقدر حاجته في الطريق، لا ما يزيد عليها.
قسم المقالإعطاء الزكاة للأقارب والزوجين
إعطاء القريب المستحق أفضل من إعطاء الأجنبي في الجملة؛ لأنه يجمع بين الزكاة وصلة الرحم، بشرط ألا تكون نفقته واجبة على المزكي وألا يقصد المزكي حماية ماله من نفقة لازمة.
فيجوز دفع الزكاة إلى الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وأبنائهم إذا كانوا مستحقين. أما الوالدان والأجداد، والأولاد والأحفاد، فلا يعطون من سهم الفقر لتسقط نفقتهم الواجبة على المزكي. وقد توجد حالات أخرى، كدين لا يلزم المزكي سداده، تحتاج إلى سؤال عالم عن تفاصيلها.
ويجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها إذا كان مستحقا على القول الراجح؛ لأن نفقته ليست واجبة عليها. أما الزوج فلا يدفع زكاته إلى زوجته ليغطي نفقتها الواجبة عليه.
سؤال وجوابهل يعطى من يملك بيتا أو سيارة من الزكاة؟
نعم، إذا كان البيت أو السيارة من حاجاته الأصلية، وكان دخله وماله لا يكفيان حاجاته الضرورية. فامتلاك أصل يحتاج إليه لا يجعله غنيا بالضرورة، والعبرة بالكفاية الفعلية.
سؤال وجوابهل يعطى الموظف من الزكاة؟
يجوز إذا كان راتبه لا يكفي نفقاته الأساسية المعتادة ونفقات من يعولهم. ويعطى بقدر العجز، أما من يكفيه راتبه فلا يأخذ من سهم الفقراء والمساكين.
سؤال وجوابهل يجوز دفع الزكاة للعلاج أو الإيجار؟
يجوز إعطاء الفقير ما يحتاج إليه للعلاج الضروري أو السكن المناسب. والأصل تمليكه مال الزكاة، ويجوز عند الحاجة والمصلحة دفع تكلفة العلاج أو الإيجار إلى الجهة المستحقة بعد علمه أو إذنه، خاصة إذا خيف ضياع المال أو تعذر عليه الإجراء.
سؤال وجوابهل يجوز دفع الزكاة لسداد دين المحتاج؟
يجوز إذا كان الدين ثابتا في أمر مباح، وكان المدين عاجزا عن السداد. ويمكن تسليمه المال، أو دفعه إلى الدائن بعد التحقق والتنسيق مع المدين. ولا يجوز اختلاق دين أو تضخيمه، ولا إعانة المستدين على الاستمرار في معاملة محرمة.
سؤال وجوابهل يجوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة؟
لا يجزئ على الراجح أن يسقط الدائن الدين الذي له على الفقير ثم يحتسبه من زكاته؛ لأن الزكاة إخراج وتمليك، ولأن الدائن ينتفع بذلك في تخليص ماله المتعذر. والأحوط أن يدفع الزكاة إلى مستحقها دفعا صحيحا، من غير اشتراط أن يعيدها إليه وفاء لدينه.
سؤال وجوابهل يجوز قضاء دين الميت من الزكاة؟
إذا ترك الميت مالا، وجب سداد دينه من تركته قبل تقسيم الميراث، ولا ينقل الواجب إلى الزكاة. أما إذا لم يترك مالا، فقد اختلف أهل العلم في قضاء دينه من سهم الغارمين، وأجاز ذلك جماعة من المحققين؛ لدخوله في عموم الغارمين، ومنعه آخرون لأن الميت لا يملك الزكاة. ولهذا يتحقق أولا من ثبوت الدين وعدم وجود تركة، ثم يرجع في الحالة المعينة إلى عالم موثوق أو جهة زكوية معتبرة.
سؤال وجوابهل يجوز إخراج زكاة المال طعاما أو سلعا؟
إذا كانت الزكاة الواجبة نقودا، فالأصل أن تدفع إلى المستحق مالا يملكه ويختار به حاجته، ولا يحولها المزكي من تلقاء نفسه إلى سلال غذائية أو سلع لمجرد ظنه أنها أنفع. فإذا طلب المستحق من المزكي أو من المؤسسة أن يشتري له طعاما أو دواء معينا، كان ذلك من باب الوكالة عنه. أما زكاة الزروع والثمار والماشية وغيرها فلها أحكامها الخاصة. ومن كان لا يحسن التصرف في ماله، أو كانت حاله تحتاج إلى ترتيب خاص، فيرجع فيها إلى عالم موثوق أو جهة زكوية منضبطة قبل تحويل الزكاة إلى أعيان.
سؤال وجوابهل يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد وحفر الآبار؟
لا على القول الراجح؛ لأن هذه الأعمال لا تدخل في المصارف الثمانية، وعبارة في سبيل الله ليست اسما لكل وجوه البر في باب الزكاة. ويمكن دعم المساجد والآبار والمصاحف والمدارس من صدقات التطوع والأوقاف.
سؤال وجوابهل يجب إخبار الفقير أن المال زكاة؟
لا يجب إذا كان مستحقا وكان إخباره يحرجه. يكفي أن ينوي المزكي الزكاة، ويتحقق من الاستحقاق، ولا يكذب عليه إذا سأله عن حقيقة المال.
سؤال وجوابهل يجوز إعانة الفقير على الزواج من الزكاة؟
يجوز إعانة الفقير على الزواج إذا كان محتاجا إليه ولا يملك نفقاته المعتادة، ويعطى بقدر الحاجة من غير إسراف ولا مبالغة في التكاليف.
سؤال وجوابهل يجوز إعطاء الزكاة كلها لشخص واحد؟
يجوز إذا كان مستحقا وكانت حاجته تبلغ ذلك، مع مراعاة ألا يعطى فوق ما يخرجه عن حد الاستحقاق بغير سبب شرعي. وقد يكون توزيعها على أكثر من محتاج أولى إذا اتسعت الحاجة.
سؤال وجوابماذا لو دفع الزكاة إلى شخص ثم تبين أنه غني؟
إذا تحرى واجتهد، ودلت العلامات الظاهرة أو شهادة الثقات على أن الشخص مستحق، ثم تبين أنه غني، أجزأته الزكاة على الراجح. أما إذا لم يتحر، أو دفعها لمن يعلم أنه غير مستحق، فلا تبرأ ذمته. وإذا كان الخطأ في مصرف آخر، أو كانت الملابسات غير واضحة، فيعرض تفاصيل ما وقع على عالم موثوق.
سؤال وجوابأين أجد المزيد من الأسئلة عن الزكاة والصدقة؟
وللمزيد من المسائل المتكررة يمكن مراجعة مقال أسئلة وأجوبة في الزكاة والصدقة.