زكاة الذهب والحلي: النصاب والحساب وأقوال أهل العلم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

عند حساب زكاة الذهب تتكرر أسئلة عملية: هل أعتمد وزن العقد كله وفيه أحجار؟ وهل أرجع إلى ثمن الشراء أم سعر الذهب اليوم؟ وهل يختلف الحكم إذا كانت القطعة تلبس ولا تدخر؟ والجواب يبدأ بمعرفة ما تملكه من ذهب، وعياره، والغرض من اقتنائه، ثم حساب النصاب والحول.

والزكاة عبادة تؤدى لله، وليست رسما على امتلاك الحلي. قال الله تعالى:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: 43].

هل تجب الزكاة في الذهب والحلي المستعمل؟

الذهب المدخر، كالنقود الذهبية والسبائك، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. أما الحلي المباح المعد للاستعمال والزينة، ففيه خلاف معروف بين أهل العلم:

  1. جمهور المالكية والشافعية والحنابلة لا يوجبون الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال، بتفصيل وشروط في مذاهبهم. ومن أدلتهم آثار عن بعض الصحابة، وقياسه على مقتنيات الاستعمال لا على النقود.
  2. الحنفية وطائفة من أهل العلم يوجبونها فيه إذا تحققت شروطها. واختار هذا القول ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله، مستدلين بعموم أدلة زكاة الذهب والفضة، وبأحاديث خاصة في الحلي.

ومن الأدلة العامة قول النبي صلى الله عليه وسلم:

«مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا».

رواه مسلم (987، من الحديث)، ثم ذكر الوعيد الشديد لمن يمنع حقها. وفي حديث المرأة التي جاءت ومعها ابنتها وفي يدها سواران غليظان من ذهب، سألها النبي صلى الله عليه وسلم:

«أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟»

فلما قالت: لا، حذرها من العقوبة. رواه أبو داود (1563)، وحسنه الألباني، وقد ضعفه آخرون. واختلاف أهل العلم في ثبوت بعض أحاديث الباب ودلالتها من أسباب الخلاف، فلا ينسب القول بوجوب زكاة الحلي المستعمل إلى الإجماع.

والقول بوجوب الزكاة في الحلي المستعمل هو الذي تتبعه الحسابات الآتية، وهو أحوط لإبراء الذمة، مع بقاء الخلاف الفقهي المعتبر. أما الذهب المعد للادخار أو التجارة، فلا يدخل في رخصة حلي الاستعمال عند من يقول بها. ومن استفتى عالما موثوقا فلا يتنقل بين الأقوال لمجرد إسقاط ما يلزمه.

نصاب الذهب: ما الذي تعنيه عبارة 85 غراما؟

أصل نصاب الذهب عشرون مثقالا، ويقدر في كثير من التقديرات المعاصرة بنحو 85 غراما من الذهب الخالص، أي عيار 24. وفي حديث علي رضي الله عنه:

«فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ».

رواه أبو داود (1573، من الحديث)، وصححه الألباني. ونصف دينار من عشرين هو ربع العشر: 2.5%.

وقد اختلف بعض أهل العلم المعاصرين في تحويل الوزن القديم إلى الغرام؛ فقدر ابن باز النصاب بنحو 92 غراما. وتعتمد الأمثلة هنا تقدير 85 غراما خالصا، وهو الأشهر في الحسابات المعاصرة والأحوط من حيث ابتداء الوجوب.

وليست 85 غراما من عيار 18 كـ85 غراما من عيار 24. لمعرفة مقدار الذهب الخالص، استبعد أولا وزن الأحجار والأجزاء المنفصلة التي ليست من الذهب، ثم احسب:

وزن الذهب الخالص = وزن المعدن الذهبي × العيار ÷ 24.

وعلى تقدير النصاب بـ85 غراما خالصا، يعادله تقريبا:

  • عيار 24: 85 غراما.
  • عيار 22: 92.73 غراما.
  • عيار 21: 97.14 غراما.
  • عيار 18: 113.33 غراما.

الأرقام مقربة لعرض التحويل. فإذا كان الوزن قريبا من النصاب، فاحسب محتواه الخالص بالصيغة السابقة بدلا من الاكتفاء بالرقم العشري المعروض. وعند الشك في الوزن أو النقاء اسأل صائغا أمينا؛ ولا حاجة إلى إتلاف القطعة لفصل الأحجار إذا أمكن تقدير محتواها بخبرة معتبرة.

أما الأخذ بالأقل من نصابي الذهب والفضة في بعض حسابات النقود، فلا يعني أن الذهب المملوك وحده يصير نصابه قيمة الفضة. للذهب نصابه الخاص. وإذا كان عندك مع الذهب نقود أو تجارة، فهناك تفصيل في ضم الأموال لتكميل النصاب، تبينه مقالة زكاة المال: النصاب والحول وكيف تحسب زكاتك خطوة بخطوة.

متى يبدأ الحول؟ وهل يضم الذهب بعضه إلى بعض؟

الحول سنة قمرية هجرية، ويبدأ عند ملك النصاب، لا تلقائيا في أول رمضان أو في تاريخ الزواج. فإذا بلغ ذهبك النصاب في 10 محرم، وكان أول مال زكوي تملكه بهذا المقدار، فموعد زكاته عند تمام حوله في 10 محرم من العام التالي. أما ما اشتري بمال زكوي له حول قائم، فلا تفترض أن شراء الذهب يبدأ له حولا جديدا؛ بل ينظر في حول أصل المال.

تجمع قطع الذهب التي يملكها الشخص نفسه، ولو اختلف شكلها أو عيارها أو موضع حفظها. وتحول العيارات المختلفة إلى مقدارها الخالص قبل الجمع. أما مال الزوجة ومال الزوج ومال البنت، فكل ملك مستقل؛ لا تجمع لمجرد أنهم أسرة واحدة.

والزيادة المستقلة بهبة أو ميراث لها تفصيل في الحول، فلا يخلط بينها وبين تبديل ذهب قديم بذهب آخر. ويمكن لمن ملك النصاب أن يعتمد موعدا هجريا سنويا ويعجل زكاة الزيادات التي لم يتم حولها، بدلا من تأخير ما وجب عليه إلى آخر السنة. وإذا نقص المال عن النصاب أثناء الحول، أو تغيرت ملكيته، فراجع حكم حالتك؛ فبعض تفاصيل استمرار الحول محل خلاف.

كيف تحسب زكاة الذهب؟

بعد تحقق النصاب والحول، الواجب ربع العشر من جميع الذهب الزكوي، لا من المقدار الزائد عن النصاب وحده. ويمكن إخراج القدر الواجب من الذهب نفسه، أو دفع قيمته نقدا كما أجاز ابن باز وغيره.

إذا اخترت النقد، فاطلب قيمة محتوى الذهب بسعر السوق المعتاد يوم الأداء، والأصل أن تؤديها عند تمام الحول من غير تأخير. فالواجب مقدار من الذهب، والنقد بدل عنه؛ ومجرد حساب مبلغ نقدي لا يثبت الزكاة على سعر قديم.

ولا تعتمد ثمن الشراء أو سعر قطعة جديدة مضافا إليه أجرة الصياغة وهامش المتجر. وفي حساب الحلي الشخصي لا تدخل قيمة الأحجار ولا أجرة الصياغة. أما البضاعة المعدة للتجارة فلها تقويم مختلف، كما سيأتي.

يمكن الحساب بإحدى طريقتين، ولا تجمع بينهما فتخفض العيار مرتين:

  1. مقدار الذهب الخالص × سعر غرام عيار 24 في يوم الأداء ÷ 40.
  2. وزن الذهب بعد استبعاد الأحجار × سعر غرام عياره نفسه في يوم الأداء ÷ 40.

فإذا استعملت وزن عيار 21 مع سعر غرام عيار 21، فلا تضرب الناتج مرة أخرى في 21 ÷ 24. وقدر القيمة بمساعدة أهل الخبرة، لا بسعر شراء استثنائي منخفض يعرضه مشتر يستغل حاجتك.

مثال على ذهب عيار 21

تملك امرأة 120 غراما من عيار 21 بعد استبعاد الأحجار، وقد تم حولها وتؤدي زكاتها في موعدها. مقدار الذهب الخالص: 120 × 21 ÷ 24 = 105 غرامات، فيتجاوز النصاب على التقدير المعتمد هنا.

ولنفترض للتوضيح فقط أن قيمة غرام الذهب الخالص يوم الزكاة 80 دولارا؛ فهذا ليس سعرا حاليا. تكون قيمة الذهب 105 × 80 = 8,400 دولار، وزكاته 8,400 ÷ 40 = 210 دولارات.

ولو أخرجت من الذهب نفسه، فالواجب 120 ÷ 40 = 3 غرامات من عيار 21، تعادل 2.625 غرام من الذهب الخالص. فلا تخلط بين غرامات الذهب الخالص وغرامات الحلي المختلط.

مثال على عيارين مختلفين

لشخص 60 غراما من عيار 21 و60 غراما من عيار 18، بعد استبعاد الأحجار، وقد تم حولهما. الخالص من الأول 52.5 غراما، ومن الثاني 45 غراما؛ فالمجموع 97.5 غراما خالصا.

وعند السعر الافتراضي نفسه، تكون القيمة 97.5 × 80 = 7,800 دولار، والزكاة 7,800 ÷ 40 = 195 دولارا. ولا يشترط أن يبلغ كل سوار أو كل عيار النصاب منفردا.

ويمكن الاستعانة بـحاسبة الزكاة بعد ضبط الأوزان والعيارات وتاريخ الحول وقراءة منهجها. راجع المدخلات حتى لا تحسب الأحجار ذهبا أو تدخل قيمة القطعة نفسها مرتين.

الأحجار الكريمة وحلي التجارة

الألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة المقتناة للزينة ليست ذهبا أو فضة، فلا تزكى لمجرد ارتفاع ثمنها إذا لم تكن للتجارة. وإذا اجتمعت في قطعة واحدة مع الذهب، قدر محتوى الذهب وحده لزكاة الحلي على القول بوجوبها، كما بين ابن باز.

أما إذا كانت القطعة بضاعة معدة للبيع والاتجار، فلا تستبعد أحجارها وصنعتها كما تفعل في الحلي الشخصي؛ بل تقوم قيمتها التجارية السوقية عند تمام الحول، ويخرج ربع العشر مع سائر مال التجارة، من غير احتساب القطعة نفسها مرتين.

من يدفع الزكاة؟ ولمن تدفع؟

الزكاة على مالك الذهب. فإذا ملكت الزوجة الحلي هبة أو مهرا، كان مالها، ولا تصير زكاته واجبة على الزوج لمجرد الزوجية. وله أن يتبرع بأدائها عنها بإذنها ونيتها، وكذلك سائر الأقارب. أما ما بقي ملكا للزوج ولم يملكه لها، فلا ينسب إليها لمجرد وجوده في بيتها.

وتدفع الزكاة بنية الفريضة إلى مستحقيها، كالفقراء والمساكين، أو بواسطة جهة أمينة توصلها إلى مصرفها الشرعي. وليست كل هدية لقريب أو كل تبرع لمشروع خيري زكاة صحيحة؛ انظر مصارف الزكاة الثمانية: من يستحق الزكاة؟.

أسئلة شائعة عن زكاة الذهب والحلي

هل تجب الزكاة كل سنة ولو لم يزد الذهب؟

نعم، متى بقي الذهب الزكوي بالغا النصاب وتم حوله، وجبت زكاته كل عام. ثبات الوزن أو عدم وجود ربح لا يسقطانها، وليست دفعة واحدة عن العمر كله.

هل أزكي ما زاد على 85 غراما فقط؟

لا؛ إذا تحقق النصاب والحول زكيت الجميع، لا الزائد وحده. فمن ملك 100 غرام خالص وجبت عليه زكاة المائة، ومقدارها 2.5 غرام من الذهب الخالص أو قيمتها.

عندي 85 غراما من عيار 21؛ فهل بلغت النصاب؟

خالصها 85 × 21 ÷ 24 = 74.375 غراما، فلا تبلغ نصاب 85 غراما خالصا وحدها. لكن إن ملكت نقودا أو أموالا زكوية أخرى، فلا تهمل مسألة ضمها في حسابك العام.

هل يكفي لبس الحلي مرة في السنة لإسقاط الزكاة؟

على القول بوجوب زكاة حلي الاستعمال لا يسقطها لبسه قليلا أو كثيرا. أما عند من لا يوجبها، فالعبرة بإعداده للاستعمال المباح وشروط مذهبه، لا بحيلة لبسه يوما لإسقاط زكاة ذهب مدخر.

هل الذهب المكسور أو المحفوظ لزواج ابنتي يزكى؟

على القول المتبع هنا، نعم إذا تحققت شروط الزكاة؛ فكسره أو تخصيصه لغرض مستقبلي لا يخرجه من ملك صاحبه. وإذا وهب للبنت وصار ملكها بالفعل، نظر في مالها هي، لا في مجرد نية الوالد أن يعطيها إياه لاحقا.

هل أجمع ذهبي مع ذهب أمي أو زوجتي لتكميل النصاب؟

لا؛ لكل مالك حسابه. لكن صاحب القطع المتعددة يجمع ذهبه هو، ولا يفصل كل خاتم وسوار في حساب مستقل ليبقيه دون النصاب.

هل تجب الزكاة في ذهب الطفلة التي لم تبلغ؟

على المنهج المتبع هنا، لا يسقط صغر السن الزكاة عن مالها الزكوي؛ فقد اختار ابن باز وجوب الزكاة في مال الصغير، كما اختار وجوبها في الحلي المستعمل. فإذا بلغ ذهبها النصاب وتم حوله، أخرج وليها زكاته من مالها بنية الزكاة عنها. وهذه مسألة غير زكاة مال الأم؛ فلكل منهما ملك مستقل.

لا أملك نقدا لأداء زكاة الحلي؛ فماذا أفعل؟

عدم وجود راتب لا يسقط الزكاة الواجبة في الذهب. يمكن دفع القدر الواجب من الذهب نفسه، أو بيع جزء لأدائها، أو أن يتبرع شخص بها عنك بإذنك. وقد ذكر ابن باز هذه الطرق، فلا يلزم بيع الحلي كله، ولا تأخير الزكاة لمجرد الرغبة في إبقائه كاملا.

هل يسقط رهن الذهب زكاته؟

الرهن لا ينقل ملك الذهب إلى الدائن، فلا يسقط الزكاة بمجرده على القول المتبع هنا، وتبقى مسؤوليتها على المالك إذا تحققت شروطها. وقد قرر ابن عثيمين وجوب الزكاة في المال الزكوي المرهون. ولا يأخذ المالك من الرهن أو يبيعه متجاوزا حق المرتهن؛ فإن تعذر الأداء من مال آخر أو أشكل أثر الدين، سأل عن طريقة الأداء وحسابه في حالته.

هل تعاد بداية الحول إذا بدلت الحلي بذهب جديد؟

لا يبدأ حول جديد لمجرد إبدال الذهب بذهب من جنسه، كما قرر ابن عثيمين. وهذا حكم للحول، لا تصحيح لكل صورة من صور المبادلة؛ إذ يجب أن تكون المعاملة نفسها موافقة لأحكام الصرف وخالية من الربا.

أهدي إلي ذهب قبل موعد زكاتي بشهر؛ هل تجب زكاته فورا؟

الذهب المكتسب بهبة مستقلة ليس كالذهب الذي حل محل مال قديم. ينظر في اكتمال نصابه وحوله، وقد يضم إلى مالك في النصاب دون أن تجب زكاته قبل تمام حوله. ولك تعجيل زكاته مع مالك في الموعد السنوي إذا كنت تملك النصاب.

ماذا أفعل عن أعوام لم أزك فيها؟

من علم بوجوب الزكاة عليه ثم أخرها، فعليه التوبة وأداء ما ثبت في ذمته. أما من ترك زكاة حلي الاستعمال اعتمادا على فتوى معتبرة أو لجهل بالحكم، فليست حاله كالمتعمد؛ وقد أفتى ابن باز فيمن جهل وجوب زكاة الحلي بأنه لا يلزمه ما سبق علمه. فلا تنزل حكما واحدا على كل الصور، واسأل عن حالتك، خاصة إن اختلطت الحلي بالسبائك والمدخرات أو تعذر ضبط السنين.

هل يتغير الحكم إذا ارتفع السعر أو انخفض؟

نصاب الذهب المملوك وحده يتعلق بوزنه الخالص، فلا يزول النصاب لمجرد انخفاض سعره النقدي. أما ما تدفعه نقدا بدلا من الذهب فيقدر بقيمة المقدار الواجب يوم الأداء، لا بثمن شرائه القديم.

حسبت الزكاة ثم تأخرت في دفعها؛ هل يبقى المبلغ ثابتا؟

ليس مجرد الحساب أداء للزكاة. فإذا كان الواجب عليك 2.5 غرام من الذهب الخالص، ثم أديته متأخرا نقدا، فالعبرة بقيمة هذه الغرامات يوم دفعها، لا بسعرها يوم أجريت الحساب. وإن دفعت جزءا، حسب ما يعادله ذهبا يوم دفعه، ثم أديت الباقي ذهبا أو بقيمته عند أدائه. ولا تؤخر الزكاة بلا عذر. وإذا تغيرت الكميات على مر السنين، فاستعن بمن يضبط معك ما وجب في كل سنة.

هل في الذهب الأبيض زكاة؟

إذا كان ذهبا حقيقيا مخلوطا بمعادن تعطيه اللون الأبيض، فله حكم الذهب ويحسب خالصه بحسب عياره. أما البلاتين فليس ذهبا، ولا يأخذ حكمه لمجرد تسميته «ذهبا أبيض»؛ فإن أعد للتجارة زكي بقيمته التجارية. اسأل عن حقيقة المعدن، لا عن الاسم التسويقي وحده.

هل على تاجر المجوهرات أن يستبعد الألماس والمصنعية؟

ليس كمالك الحلي الشخصي؛ فالبضاعة المعدة للتجارة تقوم بما تباع به في السوق المعتاد، بما فيها الأحجار والصنعة الداخلة في قيمتها. أما أدوات المحل وأثاثه غير المعدة للبيع فليست من البضاعة الزكوية.

هل أؤخر الزكاة إلى رمضان ليكون أجرها أعظم؟

لا تؤخر ما وجب عليك لمجرد انتظار رمضان. اضبط الموعد بالحول الهجري، ويجوز تعجيل الزكاة عند تحقق شروطه؛ فلا يتحول الموعد المفضل إلى سبب لتأخير حق واجب.

وإذا عجلت كامل زكاة مقدار من الذهب بإخراج القدر الواجب أو قيمته يوم الدفع، فلا يلزمك فرق لمجرد ارتفاع سعر ذلك الذهب لاحقا، ما دام مقداره لم يزد؛ فالزيادة الجديدة في الذهب مسألة أخرى.

هل أحسب صدقة دفعتها سابقا من زكاة الذهب؟

إن دفعتها صدقة تطوع أو هدية بلا نية الزكاة، فلا تحولها إلى زكاة بأثر رجعي. احسب الواجب، وانو الزكاة عند أدائها أو توكيل من يخرجها، وتحقق من استحقاق من تدفع إليه.